[القاعدة الثالثة والأربعون [الحق]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك مَنْ يطالب به. والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لا حق الله تعالى.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القذف، والقصاص، واللعان. لا تسقط بمضي المدة، فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد على القاذف مهما تطاول الزمان.
وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان.
وكذلك اللعان.
ومنها: إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا بالأَداء أو الإِبراء، لا بمضي المدة، فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه، أو يبرئ المدين.
ملحوظة: هذا حكم القاعدة العام، ولكن إذا حدد الإمام مدة
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢ وعنه قواعد الفقه ص ٧٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute