للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والأربعون [الحق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك مَنْ يطالب به. والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لا حق الله تعالى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القذف، والقصاص، واللعان. لا تسقط بمضي المدة، فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد على القاذف مهما تطاول الزمان.

وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان.

وكذلك اللعان.

ومنها: إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا بالأَداء أو الإِبراء، لا بمضي المدة، فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه، أو يبرئ المدين.

ملحوظة: هذا حكم القاعدة العام، ولكن إذا حدد الإمام مدة


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢ وعنه قواعد الفقه ص ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>