للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة عشرة [الرد بالعيب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا رد المشتري السلعة لعيب اكتشفه فيها قبل قبضها من البائع - وكان الرد بالتراضي بغير قضاء القاضي - فهذا الرد يعتبر بمنزلة الرد بقضاء القاضي فلا يجوز للبائع أن يرفض رد السلعة بعد ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى إنسان سيارة من آخر وتم العقد لكن بعد تمام العقد وقبل تسلم السيارة من البائع اكتشف المشتري فيها عيبا يوجب الرد فردها على بائعها بذاك العيب، فينزل هذا الرد بمنزلة رد القاضي.

ومنها: إذا اشترى رجل سيارة أو دارا وقبضها ثم باعها من غيره، وقبل أن يقبض الثاني السيارة أو الدار علم بعيب فيها - كان عند البائع الأول - فرد المشتري الثاني السيارة أو الدار على المشتري الأَول بغير قضاء، وفي هذه الحال يجوز للمشتري الأول أن يرد السيارة أو الدار على البائع الأول بذلك العيب، لأَن الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي، ويترتب على ذلك ان البائع الأول ليس له حق الامتناع عن الرد بحجة أن المشتري قد باع السيارة أو الدار لغيره.


(١) الفرائد ص ٤٩ عن الفتاوي الخانية فصل ما يرجع بنقصان العيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>