للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والعشرون [التصريح - الدلالة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

دلالة الإذن تنعدم بصريح النهي (١)

وفي لفظ: دلالة الحال والعرف يسقط اعتبارها إذا صرح بخلافها. (٢)

وفي لفظ: الدلالة يسقط اعتبارها حين التصريح بخلافها. (٣)

وفي لفظ: لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح (٤) وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تؤدي معنى مشتركا - وإن كان بعضها أعم دلالة من بعض - وهو أَن الدلالة سواء أكانت دلالة الإذن أم دلالة الحال، أم دلالة العرف أو غيرها من الدلالات فكلها يسقط اعتبارها إذا وجد التصريح بخلافها؛ لأَن الصريح أقوى من الدلالة؛ لأنه الأصل ..

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

الأمين له السفر بالوديعة دلالة، فأما إذا نهاه المودع عن السفر بها صراحة فليس له السفر بها؛ لأَن التصريح أقوى من الدلالة.

ومنها: إذ قبض الأب مهر ابنته البالغة من الزوج فعلمت


(١) شرح السير ص ١٧٥
(٢) نفس المصدر ص ٢٩٠، ٥٣٩.
(٣) نفس المصدر ص١٧٣.
(٤) جامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون، شرح الخاتمة ص ٦٤. مجلة الأحكام المادة ١٣، الوجيز ص ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>