للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والعشرون [النّصّ والعرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّصّ أقوى من العرف، فلا يترك الأقوى بالأدنى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّصّ: المراد به ألفاظ الكتاب العزيز والسّنّة المطهّرة.

العرف: هو العادة الشّائعة.

فنصوص الكتاب الكريم والسّنّة المطهّرة أقوى من العرف، فعند تعارض العرف مع نصّ شرعي فالمغلَّب هو النّصّ قطعاً؛ لأنّ النّص لا يحتمل الخطأ ولا البطلان، والعرف والعادة قد يقومان على أمر باطل وإن شاع بين النّاس.

ولأنّنا متعبّدون بالنّصوص فهي الأصل في التّشريع، ولا اعتبار ولا اعتداد بأيّ عرف أو عادة تخالف نصّاً ثابتاً قطعيّاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما نصّ الشّارع على كونه كيليّاً - كالبرّ والتّمر - أو وزنيّاً - كالذّهب والفضّة - فهو كذلك لا يتغيّر أبداً، فلا يصحّ بيع كيلي بكيلي وزناً، أو موزون بموزون كيلاً وإن تساويا، لأنّ النّصّ أقوى من


(١) رد المختار حاشية الدر المختار - حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٨١، ١٨٢. وعنه قواعد الفقه ص ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>