للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرف. وهذا عند جمهور الفقهاء، خلافاً لأبي يوسف من الحنفيّة ولابن تيميه من الحنابلة حيث أجازا بيع الكيلي وزناً والموزون عدداً وَكَيلاً إذا جرى العرف بذلك، واستدلا بأنّ اعتبار الكيل في المكيلات والوزن في الوزنيّات إنّما نُصَّ عليه لأنّه كان العرف السّائد في زمنه صلّى الله عليه وسلّم. فالنّصّ إنّما بني على العرف السّائد في وقته، لا أنّه لا يجوز غيره إذا تغيّر العرف.

ومنها: لا يجوز إباحة خروج النّساء سافرات مختلطات بالرّجال الأجانب وإن جرى العرف في كثير من بلاد المسلمين على ذلك - مع الأسف؛ لأنّ هذا مخالف للنّصوص الآمرة بتستّر المرأة وعدم اختلاطها بالأجانب.

ومنها: لا يجوز إباحة فوائد البنوك بدعوى الحاجة إليها لمخالفة ذلك للنّصوص المحرّمة للرّبا وإن أباح ذلك بعض من لا ورع ولا تقوى في قلوبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>