للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاءً. وزناً ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة (٢). وقال في أنيس الفقهاء: الجزاء العوض والمستحق، والثواب والعقاب (٣). وهذا هو المعنى الفقهي الاصطلاحي للجزاء.

والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية: أي أَذنب ذنباً يؤاخذ به (٤).

وقال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها (٥).

وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر - أي يحدثه - تسمية - بالمصدر - من جنى عليه شراً. وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل.

فمفاد القاعدة: أَن العقوبة إِنما تكون بمقدار الفعل المحرم (٦).


(١) المبسوط جـ ٤ ص ١٢٢.
(٢) المصباح مادة (جزى) ومختار الصحاح (جزى).
(٣) ص ١٠٢
(٤) المصباح مادة (جنيت) ومختار الصحاح مادة (جنى).
(٥) ص ٨٣.
(٦) ص ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>