للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استعمل المحرم الطيب في عضو كامل - كالرأس - فيلزمه الدم. وأَما إن استعمله في أقل من عضو فعليه الصدقة أو حصته من الدم (١).

ومنها: إذا زنا فعليه الحد كاملاً. واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة - والمباشرة - فعليه التعزير عقوبة. ولكن لا يحد، لأَن الجناية ليست كاملة.


(١) المبسوط جـ ٤ ص ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>