للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثلاثون [الجهل والنسيان]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل القاعدة: حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة، ولم يؤمر بالاعادة لجهله بالنهي عن الكلام في الصلاة. (٢)

وحديث يعلى بن أمية حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجبة عن المحرم ولم يأمره بالفدية لجهله. (٣)

فمفاد القاعدة: أن من فعل منهياً عنه جاهلاً بالنهي فهو معذور ويسقط عنه الإثم والعقوبة. وأما من ترك مأموراً نسياناً أو جهلاً فهو غير معذور - إذا كان في دار الإسلام -.

والفرق بينهما:

أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحاناً للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها. ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي عنه، فعذر بالجهل أو النسيان.


(١) المنثور المزركشي جـ ٢ ص ١٩.
(٢) الحديث أخرجه مسلم جـ ٥ ص ٢٠ - ٢١، وأبو داود جـ ٦ ص ٢٨ - ٢٩ وص ٣٤ - ٣٥, والنسائي جـ ٣ ص ١٤ - ١٨.
(٣) الحديث في فتح الباري جـ ٣ ص ٣٠٧ - ٣٠٨، وجـ ٤ ص ٤٥١، والترمذي جـ ٤ ص ٥٨ - ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>