للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقاعدة الثّالثة: تفيد وجود الخلاف في ذلك ومثلها القاعدة الرّابعة. وينظر من قواعد حرف التّاء القاعدة ٥٠، وقواعد حرف الطّاء القاعدة ١٤، وقواعد حرف العين القاعدة ٢٤.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

لو أسلم فيما يَعُمّ وجوده عند المحل، فعرضت آفة عُلِم بها بانقطاع الجنس عند المحل. فهل يتنجز حكم الانقطاع في الحال، أو يتأخر إلى المحل؟ وهو الأصحّ.

ومنها: من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيّام، فهل يجب عليه فدية ما لا يسعه الوقت في الحال. أو لا يجب حتّى يدخل رمضان، فيه وجهان.

ومنها: إذا أوصى له بثلث ماله، فهل يعتبر الثّلث حال التّعليق - أي عند النّطق بالوصيّة - أو حال الوفاة - قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>