للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والثّلاثون بعد المئة [الخلف والأصل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم ١١، وقواعد حرف الخاء تحت الأرقام من ٢٦ - ٢٨.

فالأصل إذا كان موجوداً ومقدوراً عليه فلا اعتبار بوجود البدل في الأحكام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التّيمّم خلف وبدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله مع وجوده، ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا يجوز التّيمّم.

منها: إذا قدر المتمتّع أو القارن على الهدي فلا يجوز له الصّوم بدلاً عنه.


(١) المبسوط جـ ٢٧ ص ١٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>