القاعدة الثّامنة والثّلاثون بعد المئة [الخلف والأصل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم ١١، وقواعد حرف الخاء تحت الأرقام من ٢٦ - ٢٨.
فالأصل إذا كان موجوداً ومقدوراً عليه فلا اعتبار بوجود البدل في الأحكام.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
التّيمّم خلف وبدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله مع وجوده، ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا يجوز التّيمّم.
منها: إذا قدر المتمتّع أو القارن على الهدي فلا يجوز له الصّوم بدلاً عنه.
(١) المبسوط جـ ٢٧ ص ١٣٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute