للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [النّكول عند الشّافعيّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يقضى بالنّكول. واستثني من ذلك مسائل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّكول: هو امتناع المدَّعَى عليه عن أداء اليمين بعد توجهها عليه.

من نَكَل: إذا جَبُن وتأخّر وامتنع.

فعند الشّافعيّة: أنّه لا يقضى على المدّعَى عليه إذا امتنع عن أداء اليمين. وإنّما تردّ اليمين على المدّعِي. وأمّا عند الحنفيّة والحنابلة فيقضى بالنّكول. ويقضى على النّاكل بالمدَّعى به (٢). وعند المالكيّة يقضى على النّاكل إذا كان للمدّعِي شاهد واحد عدل. وإلا حُلِّف المدَّعِي مع الشّاهد الواحد العدل (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادّعى على آخر ديناً، وبيَّن مقداره، ولم يأت بشاهدين، أو جاء


(١) المجموع المذهب لوحة ٣٧٤ ب فما بعدها.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٣٧ - ٤٣٨. قواعد الحصني جـ ٤ ص ٢٥٨. أشباه السيوطي ص ٥٠٤ - ٥٠٥. المقنع جـ ٣ ص ٦١٧.
(٣) الكافي ص ٩٠٩ - ٩١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>