للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والثّمانون [التّبرّع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يتمّ التّبرّع إلا بالقبض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الشّين تحت الرّقم ١٨، وقد وردت بلفظ: (شرط صحّة الصّدقة التّمليك).

كما وردت أيضاً ضمن قواعد حرف الصّاد تحت الرّقم ١١ بلفظ: "الصّدقة لا تتمّ إلا بالقبض" وبلفظ "الصِّلات لا تملك قبل القبض". فلتنظر هناك.


(١) مجلة الأحكام المادة ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>