للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة المتمّمة للمئة [إعطاء الأمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يجوز إعطاء الأمان على التّقرير على الظلّم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إعطاء الأمان: منح السّلامة لطالبها.

التّقرير على الظّلم: الموافقة على إبقائه وإثباته.

فيحرم على القائد أو الأمير أو الحاكم أن يوافق على صلح مع عدوّه، أو منحه الأمان - أي السّلامة من محاربته - مع إبقاء هذا العدو أو المحارب ظالماً لمن هم تحت يده.

والقاعدة أعمّ من ذلك إذ يشمل مدلولها كلّ مسؤول يعلم بظلم مرؤوسيه لمن تحت أيديهم أو لمن يتعاملون معهم ثم يسكت عن ظلمهم؛ لأنّ السّكوت عن الظّلم مشاركة للظّالم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد الأمير أو القائد أو الإِمام مصالحة أهل مدينة طلب أميرها أو رئيسها الصّلح من المسلمين على أن يبقى هذا الأمير أميراً عليها، وكان يفرض على النّاس الأموال بغير حقّ أو يستعبدهم، أو يعتدي على حرماتهم، فإنّ الأمير المسلم لا يجوز له مصالحة ذلك الرّئيس مع بقاء


(١) شرح السير ص ١٨٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>