للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المراد بالإشارة هنا: غير النطق من حركة يد - غالباً - أو رأس أو عين أو رجل أو غير ذلك.

والعبارة: هي الألفاظ التي يعبر بها الإنسان عما في نفسه.

فإذا كانت الإشارة المفهمة من الأخرس مقبولة فهل إشارة الناطق القادر على الكلام مقبولة معتبرة؟.

تفيد هذه القواعد أن إشارة الناطق مقبولة كعبارته إلا في مسائل استثنيت تنظر في مصادر القاعدة.

وإذا اختلفت عبارة الناطق عن إشارته فالمغلب الإشارة إذا كان المسمى الملفوظ به من جنس المشار إليه لأنها أقوى، وأما إذا كان المشار إليه من غير جنس المسمى فالاعتبار بالتسمية - أي بالمنطوق والعبارة؛ لأنها أقوى - لأنها الأصل، ولاختلاف الجنس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا أمَّن مسلم كافراً بالإشارة انعقد أمانة تغليباً لحقن الدم.

ومنها: إذا قال بعتك هذه السيارة الحمراء وأشار إليها وهي سوداء، انعقد البيع لأن الإشارة أقوى ويسقط اعتبار الصفة.

ومنها: إذا سلم عليه وهو يصلي يرد بالإشارة ولا تبطل صلاته،

وأما إذا قال: بعتك هذه البقرة وأشار إلى ناقة فلا يعتبر ولا ينعقد البيع لاختلاف والجنس.

ومنها والمغلب الإشارة: إذا قال: بعتك هذا الثور وأشار إلى بقرة صح البيع في البقرة المشار إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>