للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والعشرون [حقيقة اللفظ - العادة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العبرة بحقيقة اللفظ. وإذا كانت العادة بخلافها لا تعتبر (١). عند الشافعي رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الحنفية أن الألفاظ تتقيد بمقصود الحالف أو بالعرف - كما سيأتي. ولكن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن العبرة والاعتداد إنما هو بحقيقة اللفظ ودلالته اللغوية، ولا يتقيد اللفظ - عنده - بالعادة أو العرف السائدين ما لم يقم الدليل صريحاً على ذلك، وليس ذلك دائماً، فقد أعمل الشافعي (٢) رحمه الله العرف في كثير من المسائل إذا كان العرف مطرداً، ولأن تقييد الحقيقة بالعادة مجاز والمجاز لا يعارض الحقيقة. وأما إذا كانت اليمين بنية، فاليمين على ما نوى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها وخرج منها بنفسه دون ثقله ومتاعه، فعند الحنفية يحنث؛ لأن السكنى بوجود الأمتعة وحاجات الإنسان وعياله، وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا يحنث؛ لأنه عقد يمينه على سكناه وحقيقة ذلك بنفسه، فينعدم بخروجه عقيب اليمين؛ ولأن النقلة والحكم على البدن لا على المال ولا على الولد ولا على المتاع (٣).


(١) المبسوط ٨/ ١٦٣.
(٢) الأم ١٣/ ٤٤٨.
(٣) وينظر: المجموع لوحة ٦٦ ب، وقواعد الحصني ١/ ٤٢٩ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>