للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والثلاثون: [الجوابر والزواجر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجوابر والزواجر والفرق بينهما (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجوابر: جمع جابرة، من جبر يجبر: إذا أصلح.

والزواجر: جمع زاجرة، من زجر يزجر: إذا منع.

فالزواجر مشروعة لطلب المصالح، والزواجر شرعت لدرء المفاسد.

فالجوابر شرعت لجبر ما فات من مصالح حقوق الله تعالى وحقوق عباده، ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجبت عليه آثماً، ولذلك شرعت مع الجهل والخطأ والنسيان، وعلى المجانين، كما في حق الذاكر والعامد والعاقلين.

وأما الزواجر فهي بخلافها تختص بالصنف الثاني، أي الذاكر والعامد والعاقلين، ومعظمها لا يجب إلا على عامد زجراً له عن العود إليها، ولغيره عن مواقعة مثل ذلك، وقد تكون الزواجر لدفع المفاسد وإن لم يكن إثم ولا عدوان، كما في حد الحنفي إذا شرب النبيذ، وتأديب الصبيان إصلاحاً لهم.

واختلفوا في الكفارات، والجمهور على أنها جوابر، بدليل أنها تجب على النائم والناسي والمخطئ وغيرهم، ولأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية؛ والتقرب إلى الله تعالى لا يصلح زاجراً بخلاف الحدود والتعزيرات.


(١) قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٥٠، الفروق للقرافي جـ ١ ص ٢١٣ فما بعدها، المجموع المذهب لوحة ٢٨٢ ب فما بعدها. قواعد الحصني ق ٢ ص ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>