للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والثماثون [الحكم - العلة - السبب]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. (١)

وفي لفظ: الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً. (٢)

وفي لفظ الحكم ينتهي بانتهاء علته. (٣)

وفي لفظ: لا يبقى الحكم مع زوال سببه. (٤) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى

وفي لفظ: الحكم ينتفي لانتفاء سببه. (٥)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحكم لا بد أن يثبت بعلة، والمراد بالعلة: هنا السبب.

وإذا وجدت العلة أو السبب ثبت الحكم بها، فإذا زالت العلة أو السبب زال الحكم بزوالها وانتهى بانتهائها؛ لأن الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً.

وهذا ما يسميه الأصوليون مسلك الدوران، أو مسلك الاطَّراد والانعكاس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

وجود النصاب علة وسبب لوجوب الزكاة، فإذا هلك قبل تمام


(١) المسائل الماردينية ص ٣٦، ٤٩.
(٢) القواعد والضوابط ص ١١٩ عن كشاف القناع جـ ٥ ص ١٢.
(٣) شرح الخاتمة ص ٣٧.
(٤) المغني جـ ٤ ص ٣٧١.
(٥) المغني جـ ٨ ص ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>