للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من حلف ليخرجن من هذه الدار ثم مكث فيها مدة كان بإمكانه الخروج منها فيها، يحنث في يمينه، لأن دوامه في الدار وعدم خروجه كأنه إنشاء للبقاء فيها.

ومنها: إذا غصب إنسان مالاً لآخر وزاد في يده زيادة متصلة فالغاصب ضامن للمغصوب وزيادته إذا هلك المغصوب في يده، لأن سبب الضمان إثبات اليد العادية، واليد مستدام فكأنه أنشأ الغصب بعد وجود الزيادة.

ومنها: من استعمل الوديعة ثم ردها - كما هي - فهو غير ضامن لبقاء عقد الوديعة - وإن كان آثماً باستعمالها - لكن في زمن استعمال الوديعة هو ضامن لها لو تلفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>