للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة [جهالة المعقود عليه]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد (١).

وفي لفظ: المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصداً (٢) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: جهالة المعقود عليه تفسد العقد. (٣)

وفي لفظ: جهالة المبيع وما يتفاوت يمنع صحة العقد.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

من أركان العقد معرفة المعقود عليه - مبيعاً أو ثمناً - فإذا كان أحدهما مجهولاً فسد العقد وبطل، لأنه يفتح باب التنازع.

فمفاد هذه القواعد: أن المبيع أو الثمن - وهو المعقود عليه - إذا كان مجهولاً فإن جهالته تفسد العقد وتبطله، وكذلك لو كان المجهول شرطاً لا سبيل إلى معرفته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا وهب نصيبه من دار أو عقار أو سيارة مجهولة لم تجز الهبة لجهالة الموهوب، ولأنه يشترط في الهبة القبض وقبض المجهول مستحيل.


(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٩
(٢) نفس المصدر جـ ١٢ ص ٧٤
(٣) قواعد الفقه ص ٥٧ عن شرح السير الكبير ص ٨٨٣ - ٨٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>