للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والثّلاثون [النّعمة والنِّقمة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّعمة بقدر النّقمة، والنّقمة بقدر النّعمة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة السّابقة ضمن قواعد الخاء تحت الرّقم ١٣ ولفظها: (الخراج بالضّمان). وقواعد حرف الغين تحت الرّقم ٨ بلفظ: (الغُرم بالغنم).

ومفادها: أنّ من يتحمّل الخسارة - لو حصلت - فيجب أن يحصل على الرّبح، وأنّ من يضمن شيئاً إذا تلف يكون نفع ذلك الشّيء له في مقابلة ضمانه حال التّلف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أعتق الرّاهن العبد المرهون نفذ عتقه، فإن كان الرّاهن غنيّاً فلا سعاية على العبد، لإمكان المرتهن أخذ حقّه من الرّاهن، وهو الأداء إن كان الدّين حالاً. أو قيمة الرّهن إن كان مؤجّلاً. وأمّا إذا كان الرّاهن فقيراً فيسعى العبد للمرتهن في الأقلّ من قيمته ومن الدّين؛ لتعذّر أخذ الحقّ من الرّاهن فيؤخذ ممّن حصلت له فائدة العتق وهو العبد؛ لأنّ الخراج بالضّمان، والغرم بالغنم.


(١) مجلة الأحكام المادة ٨٨، وعنها قواعد الفقه ص ١٣٣، القواعد والضوابط ١٨٤، وينظر الوجيز ص ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>