للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أقرّ أنّ لفلان عليه دين مقداره ألف، مثلاً، فقال فلان: ليس لي عليك شيء. فيعتبر الإقرار ساقطاً لتكذيب المُقَرِّ له المُقِرِّ في إقراره.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:

إذا أقرّ بالحرّيّة لعبد، فأنكر العبد الحرّيّة. ثبت العتق. ولا ينظر إلى إنكار العبد.

ومنها: إذا أقرّ بالنّسب لفلان فأنكر فلا يعتبر إنكاره.

فالحرّيّة والنّسب إذا أقرّ بهما لا يسقطهما الإنكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>