للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والخمسون [صحة العقود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقود في الظاهر - محمولة على الصحة (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العقود التي يتعاقدها المسلمون يجب حملها على الصحة ما أمكن؛ وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين، وأن المسلم لا يقدم على عقد إلا ويريده عقداً شرعياً صحيحاً خالياً عما يفسده أو يبطله، وأنه لا يقدم متعمداً على عقد يعلم فساده أو بطلانه، وأنه عند الاختلاف في صحة العقد وفساده فإن القول قول من يدعي الصحة، والبينة على من يدعي الفساد أو البطلان؛ لأن القول قول من يشهد له الظاهر، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدتين ٤٦٠، ٦١٨.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تعاقد شخصان عقد بيع ثم ادعى أحدهما أن هذا العقد كان فاسداً أو باطلاً، وأنكر الآخر وادعى صحة العقد، فإن البينة على مدعي البطالان أو الفساد، والقول قول مدعي الصحة مع يمينه؛ لأن الأصل في العقود الصحة.

ومنها: إذا تم عقد نكاح ثم ادعى أحدهم أن العقد غير صحيح لأن الشاهدين كانا فاسقين فعلى مدعي الفساد البينة وإثبات فسق الشاهدين، وإلا فالعقد صحيح.


(١) المبسوط ٢١/ ٦٢، القواعد النورانية ص ١٨٨، التحرير ٤/ ٦٣١ عن القواعد والضوابط ص ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>