القاعدة الرّابعة والسّتّون بعد المئتين [الفاسد وما بني عليه]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المبني على الفاسد فاسد (١).
وفي لفظ سبق: إذا بطل الشّيء بطل ما في ضمنه. وينظر قواعد الهمزة ٢٦٤ - ٢٦٥.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ما بني على فاسد أو باطل فهو فاسد وباطل، وذلك في التّصرّفات القوليّة والعقود، وما كان أساسه صحيحاً كان صحيحاً؛ لأنّه لا يعقل أن ينشأ صحيح عن فاسد أو فاسد عن صحيح غالباً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى جامعاً أو مسجداً مع أوقافه، ووقفه وضمّه إلى وقف آخر، وشرط له شروطاً. فشروطه باطلة لبطلان اشتراء الجامع أو المسجد.
ومنها: إذا أجر شخص العقار الموقوف - والمؤجّر غير النّاظر - لم تصحّ الإجارة، وإن أذن المؤجّر للمستأجر في عمارة الموقوف المستأجر فأنفق، لم يرجع على أحد وكان متطوّعاً؛ لأنّه لمّا لم تصحّ الإجارة لم يصحّ ما في ضمنها أو ما بني عليها.