للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والخمسون بعد المئة [ما لا يؤثر فيه الرّق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يملك المولى على عبده فالعبد فيه ينزل منزلة الحرّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً مثيل لهذه القاعدة بلفظ: (ما لا يؤثر فيه الرّق).

السّيّد يملك عبده وتصرّفاته فلا يتصرّف العبد إلا بإذن السّيّد كالزّواج والبيع والشّراء وأشباهها. ولكن توجد أشياء لا يملكها السّيّد على عبده؛ لأنّ لا يؤثر فيها الرّقّ، فالعبد فيها كالحرّ سواء. ولا يمكن للسّيّد إبطال تصرّف العبد فيها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طلّق العبد زوجته - حرّة أو رقيقة - لا يملك السّيّد إبطال هذا الطّلاق. فالعبد والحرّ في الطّلاق سواء.

ومنها: الإقرار، إذا أقرّ العبد بالسّرقة فلا يمكن للسّيّد إبطال إقراره، ويؤخذ العبد بما أقرّ وتقطع يده.

ومنها: إذا كان عبد مأذون وأقرّ بديون فإنّه يؤخذ بها إذا لم يكن في المال الموجود معه وفاء، أو يفديه السّيّد.


(١) المبسوط جـ ٩ ص ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>