القاعدة السّادسة والسّتّون بعد المئة [أخذ بغير شرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ليس بمشروط يجوز أخذه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الاستئجار على الطّاعات عند كثير من العلماء لا يجوز، كالاستئجار على الحجّ، أو الإمامة في الصّلاة، أو تعليم القرآن أو الأذان.
لكن مفاد القاعدة: أنّ من قام عن غيره بأداء طاعة وقربة ممّا تجوز فيه النّيابة، ولم يشترط على عمله أجراً، ثمّ إنّ المنوب عنه أعطاه شيئاً بعد أداء العمل - بدون شرط - فذلك جائز، وله أن يأخذه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الاستئجار على الحجّ لا يجوز عند الحنفيّة - خلافاً للشّافعي رحمه الله الذي يرى جواز ذلك - لكن إذا حجّ عن غيره بأمره ولم يشترط عليه شيئاً، وبعد أن أتمّ الحجّ أعطاه المحجوج عنه مالاً جاز له أخذه؛ لأنّ هذا يعتبر نفقة لا أجرة.
ومنها: الإمام والمؤذّن لا يجوز أن يستأجرا على الإمامة والأذان، لكن إن أُعطِيا مالاً بدون شرط مسبق جاز لهما أخذه.