للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الإمام مالك رحمه الله الأصل العمل بالظّنّ إلا إذا قام دليل على الإلغاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المصالح المرسلة معتبرة عند مالك رحمه الله، وغير معتبرة عند الشّافعي رحمه الله.

ومنها: الصّغر: هو وصف وعلّة في ثبوت ولاية النّكاح وولاية المال، والمعتبر هنا جنس الولاية وهذا باتّفاق.

ومنها: لمس الذّكر في نقض الوضوء ثبت اعتباره بنصّ الحديث. وهذا ممّا اعتبر فيه الظّنّ في نوع الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>