للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقد الشّركة جائز من الجانبين، ولذلك جاز أن يفسد بسبب مفسد.

ومنها: عقد الوكالة والمضاربة والوصيّة والعاريَّة والإيداع، والقرض والقضاء، وسائر الولايات عدا الإمامة العظمى.

ومنها: ما هو جائز من جانب واحد، فيدخله الفساد أيضاً:

ومثاله: الرّهن: هو عقد جائز من جانب المرتهن، ولازم من جانب الرّاهن بعد القبض. ويمكن أن يفسد بأن يطأ الرّاهن الجارية المرهونة، أو يؤجر الدّار المرهونة بإذن المرتهن فيبطل الرّهن.

ومنها: الكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السّيّد. وقد تفسد بأن يُعَجِّز المكاتب نفسه.

ومنها: عقد الكفالة: جائز من المطالَب لازم من جانب الكفيل.

ومنها: عقد الأمان جائز من قِبَل الحربي لازم من قِبل المسلم (١). وكلّ من هذه العقود قد يدخله الفساد بسبب فينقضه.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٣٦ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>