للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثمانون [العيب الحادث]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العيب الحادث قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إذا حدث عيب في السلعة - وهي عند البائع - قبل قبض المشتري لها، وقبل تسليمها له، يجعل المشتريَ بالخيار بين أن يأخذ السلعة بجميع الثمن أو بتركها؛ لأن العيب حصل في ضمان البائع، وكأن هذا العيب اقترن بالعقد ووجد معه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

اشترى سيارة من أحد المعارض، أو من أحد الأشخاص، وبعد تمام العقد وقبل أن يتسلمها المشتري ويقبضها من البائع وقع عليها حادث فعيَّبها، فالمشتري في هذه الحال بالخيار بين أن يأخذ السيارة بعيبها الحادث بجميع الثمن أو يتركها؛ لأن العيب حدث وحصل والسيارة لا زالت في ضمان البائع. ويجوز أن يضمن البائع النقصان إذا رضي المشتري.

ومنها: إذا هُدِم جانب من الدار أو تعطلت بعض مرافقها الضرورية بعد تمام العقد وقبل أن يتسلمها المشتري فكذلك. فالمشتري بالخيار، بين أن يأخذها بجميع الثمن وبين أن يتركها.


(١) المبسوط ١٣/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>