للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والعشرون [المقاصد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ (١). أو للمعاني دون الألفاظ (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإجارة وهبة وغيرها بمقاصد المتعاقدين لا بالألفاظ التي يستعملونها، إلا إذا تعذر إعمال النيات والمقاصد فلا تهمل الألفاظ. وينظر القاعدة ١٠٨ من قواعد حرف الحاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال وهبتك هذه الدابة بمائة، كان هذا عقد بيع لا عاقد هبة؛ لذكر العوض.

وقد سبق ذكر مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام (٩٦ - ٩٨)

رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: بعتك هذا بغير ثمن. لم يكن هبة، وكان عقداً باطلاً,


(١) أشباه ابن السبكي ١/ ٣٤٧، والمنثور للزركشي ٢/ ٣٧١، وقواعد الحصني ١/ ٣٦٩، ٣٨٧، وقواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون، وأشباه السيوطي ص ١٦٦، وابن نجيم ص ٢٠٧، وشرح الخاتمة ص ٥٦، والمجلة المادة ٣، والمدخل الفقهي الفقرة ٥٧٣، الوجيز مع الشرح والبيان ص ١٤٧، وشرح القواعد للزرقا ص ١٣ - ٤٠، والتحرير ٥/ ٤٠٠ عن القواعد والضوابط.
(٢) المبسوط ٢٢/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>