العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهارُ الخلاف من غير توقف، فإذا سكتوا دل ذلك على رضاهم بالقول أو الحكم الذي قاله بعض المجتهدين (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه قاعدة أصولية فقهية.
ومفادها: أن مما جرت العادة فيه بين المجتهدين من الأمة أنه إذا اجتهد أحدهم في مسألة وأفتى فيها برأي أو حكم فيها بحكم فإن المجتهدين الآخرين إذا لم يوافقوا على تلك الفتوى أو ذلك الحكم أنهم يظهرون الخلاف ولا يسكتون عن نقد ذلك الحكم وتلك الفتوى، واعتراضهم عليها إبراء لذممهم إذا وجدوا أن تلك الفتوى أو ذلك الحكم فيه مخالفة شرعية أو مبناها على رأي ضعيف أو شاذ.
ولكن إذا ظهرت تلك الفتوى أو ذلك الحكم وذاع وانتشر عمن قال به وسمع بها أو به المجتهدون الآخرون وسكتوا عن نقده واعتراضه أو مخالفته، فيكون ذلك السكوت منهم - مع القدرة على الاعتراض - دليلاً على رضاهم بذلك القول الذي قاله المجتهد. وهذا المسمى في عرف الأصوليين" الإجماع السكوتي" ولكن ذلك مشروط بأن لا يكون سكوتهم عن الاعتراض لأنهم