في قضيّة وحكم بتلك الشّهادة فهو جائز؛ لأنّ هذا أمر مجتهد فيه والأمور الاجتهاديّة إذا حكم بها حاكم نفذت. والأمور الّتي تردّ بها الشّهادة للفسق تختلف فيها الأنظار.
والأمر الثّاني - وهو مفاد القاعدتين الأخيرتين: أنّ الشّهادة إذا ردَّت للتّهمة أنّها لا تقبل بعد ذلك، وكذلك إذا كانت مردودة باتّفاق.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
شهادة المملوك لسيّده لا تقبل، وإذا أعتقه بعد ذلك وأراد أن يشهد نفس شهادته السّابقة فإنّها لا تقبل، وفي ذلك خلاف.
ومنها: امرأة ولدت ولداً وادّعت أنّه من زوجها هذا. وجحد الزّوج ذلك. فشهد على الزّوج أبوه أو ابنه، أنّ الزّوج أقرّ أنّه ولده من هذه المرأة جازت شهادتهما عليه (١).