ومنها: إذا ترك ركناً سهواً - فإن تذكّر وهو في الصّلاة - فإنّه يأتي بركعة أخرى غير الّتي ترك فيها الرّكن - فهنا تبطل الرّكعة دون الصّلاة - لكن إذا تذكّر بعد خروجه من الصّلاة فيجب عليه إعادتها، إذا تيقّن من ترك الرّكن.
ومنها: إذا ترك الجلوس الأوسط في الفريضة متعمّداً بطلت صلاته، لكن إذا قام للثّالثة ساهياً ونسي الجلوس وجب عليه سجود السّهو.
ومنها: إذا أشار في صلاته متعمّداً لا تبطل صلاته، ولو أشار ساهياً لا يسجد للسّهو.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا تنفل على الدّابة فحوّلها عن صوب مقصده وعاد قريباً متعمّداً بطلت صلاته، وفي النّسيان خلاف في وجوب السّجود.
ومنها: إذا قرأ الفاتحة في الرّكوع أو السّجود أو قرأ التّشهّد في القيام، فإنّه يسجد للسّهو على الأصحّ ولا تبطل الصّلاة بعمده على الأصحّ.