للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والعشرون بعد الخمسمئة [المقضي عليه. الدّعوى، البيِّنة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته فيها (١). إلا ما كان من باب الدّفع (٢).

وفي لفظ آت: مَن صار مقضيّاً عليه في حادثة، لا يصير مقضيّاً له في تلك الحادثة (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه القاعدة تبيّن أنّ المقضي عليه - وهو المدَّعى عليه - إذا حكم عليه في المدّعى به ببيِّنة المدّعي أنّه لا تُسمع منه دعوى بعد ذلك فيما قضي به عليه ولو أتى بالبيِّنة؛ إلا أن يكون ذلك من باب الدّفع والنّقض للحكم السّابق فيجوز في مسائل.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا ادّعى عليه ديناً وأقام البيِّنة على ذلك، وحكم القاضي بإلزام المدّعى عليه بأداء الدّين. فإذا جاء المدّعى عليه بعد ذلك ببيِّنة تشهد له


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٢١ وعنه قواعد الفقه ص ١٢٨، شرح الخاتمة ص ٨٣.
(٢) ترتيب اللآلي لوحة ٩٩ ب.
(٣) القواعد الضوابط ص ٤٩٦ عن التحرير جـ ٤ ص ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>