للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة [المقيّد - المطلق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المقيَّد لا يعارض المطلق (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقيّد من الألفاظ: ما قيّد بوصف أو حال كَغَرسٍ أبيض.

والمطلق من الألفاظ: ما لم يقيدّ كلفظ فرس.

فالمقيّد والمطلق كلّ منهما يُعمل به في مجاله، ولا يعارض أحدهما الآخر، ولا يحمل المطلق على المقيّد - عند الحنفيّة - بل كلّ واحد منها يعمل به فيما ورد فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال رجل لآخر: اشتر لي فرساً، وأطلق فأيّ فرس اشتراه يلزمه، إلا إذا قيّد إطلاقه بعرف أو حال.

ومنها: إذا قال: اشتر لي سيّارة، وحصاناً أبيض. فالسّيّارة مطلقة والحصان مقيّد فلا يحمل المطلق على المقيّد، ولا يعارض المطلق المقيّد.

ومنها: كفّارة القتل الخطأ: رقبة مؤمنة. مقيّدة بالإيمان نصّاً.

وكفّارة اليمين: رقبة مطلقة. فلا تعارض بينهما ويعمل بكلّ منهما في مجاله، ولا يحمل أحدهما على الآخر عند الحنفيّة ومن معهم.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٦ عن التحرير جـ ٢ ص ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>