للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز (١).

وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه (٢).

وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر (٣).

وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته (٤).

وفي لفظ: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه (٥). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المراد بالظاهر هنا: من الظهور وهو العلن، واصطلاحاً عند الأصوليين: هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح فيسمى ظاهراً لذلك المعنى (٦). وقد يراد بالظاهر القرائن الواضحة.

مفاد القاعدة: إن بناء الأحكام على الراجح من المعاني، أو الأمور الظاهرة واجب لا يجوز العدول عنه والبناء على خلافه إلا إذا رجح جانب آخر بقرينة أو بيِّنة.


(١) المبسوط جـ ١ ص ٢٩٢، جـ ١٠ ص ٢١٤، ٢١٥، شرح السير ص ١٩٣٩، ١٩٤٣، ١٩٤٦.
(٢) المبسوط جـ ١ ص ٨٦، جـ ٢٣، ص ١٧٢.
(٣) شرح السير ص ٢٠٣، ٣٠٠، ١٥٤٢، ١٧٥٥، ١٨١١، ١٩٣٩، المبسوط جـ ٧ ص ١٥٢، جـ ١٠ ص ٩٢، وجـ ١١ ص ٢٥، وقواعد الفقه ص ٦٥.
(٤) شرح السير ص ٣٤٢.
(٥) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٩٩.
(٦) تنقيح الفصول ص ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>