الأحكام واستنباطها من الأدلة الشرعية، وهو نوعان: اجتهاد في فهم النصوص وإدراك أحكامها ومقاصدها، وهذا اجتهاد لازم لكل مجتهد. والنوع الثاني: اجتهاد في قياس غير المنصوص على المنصوص أو استنباط أحكام مبناها على العرف والعوائد أو على المصلحة، وهذا الاجتهاد لا يصار إليه إلا عند، عدم وجود نص في المسألة، ولا يجوز أن يقاس منصوص على منصوص - كما سبق قريباً - لأن النص أصل وهو يغنى عن القياس، كما لا يجوز بناء حكم على عرف أو مصلحة تخالف نصاً ثابتاً, فكل حكم يخالف نصاً ثابتاً فهو باطل مردود.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الاجتهاد في حكم المطلقة الرجعية، كأن يجتهد قاض فلا يجيز رجعتها إلى زوجها -أثناء العدة - إلا برضاها، فهذا مخالف للنص وهو قوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}(١). ومنها: الاجتهاد في إعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر بحجة أن صلة الوارثين - الذكور والإناث بالمورث درجة واحدة. فهذا اجتهاد باطل؛ لأنه مخالف ومعارض للنص الصريح في قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ