[القاعدة الثالثة والخمسون [الجناية على الأموال - الخيار]]
اولاً: لفظ ورود القاعدة:
في الجناية على الأموال يثبت الخيار للمالك (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الجناية على الأموال تكون بإتلافها أو استهلاكها أو اغتصابها.
فمفاد القاعدة: أنه إذا وقعت جناية على مال شخص من شخص آخر، فإن المجني على ماله - وهو المالك - يثبت له الخيار في تضمين الغاصب أو المتلِف قيمة المتلف أو ضمان نقصانه إذا كانت الجناية قد أنقصته، أو مثله إن كان مثلياً، فإذا ضمَّنه قيمة المجني عليه مَلَكَهُ الجاني، وأمّا إذا ضمَّنه النقصان لم يخرج عن ملك المالك، وعلى الجاني رده لمالكه مع أرش نقصانه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مَن خَرَق ثوب إنسان خرقاً فاحشاً، فإن مالك الثوب مخيَّر بين أن يضمِّن الفاعل قيمة الثوب صحيحاً ويملكه، أو يضمنه ما نقص من قيمته ويرده إلى صاحبه.