للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارتكاب المكروه في المذهب الحنفي والمراد "المكروه تحريماً" (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

نكاح الشّغار: حيث إنّ مالكاً رحمه الله أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشّغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزّوجين المتزوّجين بالشّغار، إذا مات أحدهما. وهذا المدلول هو عدم الفسخ، أعمل مالك رحمه الله في نقيضه وهو الفسخ دليلاً آخر. فمذهب مالك رحمه الله: وجوب فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث بين المتزوّجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ (٢).

ومنها: يندب الوضوء من مسّ المرأة عند الحنفيّة خروجاً من الخلاف.


(١) رد المحتار جـ ١ ص ٩٩.
(٢) وينظر شرح أصول الإمام مالك لمحمد يحيى بن محمَّد المختار بن عبد الله الشنقيطي، مخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>