للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّبعون بعد السّتمئة [التّنجيز والتّعليق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من لا يملك التّنجيز لا يملك التّعليق (١).

ومن يملك التّنجيز يملك التّعليق (١).

وفي لفظ: من مَلك التّنجيز ملك التّعليق (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّنجيز والتّعليق لفظان متقابلان.

فالتّنجيز: معناه التّصرّف الحالي الذي لا يقبل التّأخير ولا الشّرط.

والتّعليق - كما سبق بيانه أكثر من مرّة - هو ربط صحّة التّصرّف وتمامه بأجل أو شرط.

فمن لا يملك ولا يستطيع تنجيز التّصرّف فهو بالأحرى لا يملك تعليقه بالشّرط أو غيره، ولكن من يملك أن ينجز تصرّفه يملك أن يعلّقه.

والتّنجيز والتّعليق تصرّف في العقد فمن ملك أحدهما وهو التّنجيز


(١) المنثور جـ ٣ ص ٢١١.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٣٦٨، وترتيب اللآلي لوحة ١٠٣ ب، أشباه ابن نجيم ص ٣٦٨ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>