للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون [فعل المسلم]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

فعل المسلم محمول على الصحة والحل ما أمكن (١).

وفي لفظ: فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن على ما هو الأفضل (٢).

وفي لفظ: فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

من باب حسن الظن بالمسلم، وأنه لا يفعل فعلاً إلا ويراقب الله عَزَّ وَجَلَّ ويراعي أحكام شرعه، فإن فعل المسلم أو قوله أو تصرفه يجب أن يحمل على الصحيح من العقود، وعلى ما يحل من الأقوال والأفعال، ما أمكن ذلك.


(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٥٥، ١٦٥، جـ ٧ ص ٨٦.
(٢) المبسوط جـ ٤ ص ١١٨.
(٣) نفس المصدر جـ ٣٠ ص ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>