للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الظاهرين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعارض الظاهرين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى الظاهر أو الغالب. فما الحكم إذا تعارض ظاهران؟

يرجح أحدهما إذا اقترن بمرجح وإلا فالقولان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أقرَّت امرأة بالنكاح وصدَّقها المقرُّ له بالزوجية - ولم يأتيا ببينة - فالجديد عند الشافعي رحمه الله قبول الإقرار؛ لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه، لا فرق بين العربيين والبلديين. المراد بالعربيين: البدويين. والبلديين: الحضريين. والقديم: إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر - وهو صدقهما - بظاهر آخر هو أن البلديين يُعرف حالهما غالباً ويسهل عليهما إقامة البينة.

وعندي في هذا العصر لا بد من إقامة البينة أو الإثبات بعقد النكاح المصدق لفساد الزمان.

ومنها: أتت بولد يمكن كونه منه، وادَّعت أنه أصابها. وأنكر - بعد الاتفاق على الخلوة - فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدَّقة (٢).


(١) المبسوط جـ ٢٧ ص ٢٠، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٨، أشباه السيوطي ص ٧٢.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٨ - ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>