للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة (١). إذ اعتبروهما من الظاهر بدليل منع الفطر بوصول المفطِّر إليهما. ووجوب غسل النجاسة من الفم ومنع الجنب قراءة القرآن.

وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل دون الوضوء، وهما في الوضوء سنة.

وقيل: يجب الاستنشاق دون المضمضة فيها. وهو رواية أخرى عن أحمد.


= المحدثين، توفي بنيسابور سنة ٢٣٨ هـ، الأعلام جـ ١ ص ٢٩٢ مختصراً.
(١) المغني جـ ١ ص ١٠٢، الإنصاف جـ ١ ص ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>