للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الرابعة والخامسة [الغاية]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الغاية حد، والحد لا يدخل في المحدود (١).

وفي لفظ: "الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، إلا أن تكون غاية إخراج" (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

الغاية من معانيها: النهاية، والمسافة، والفائدة المقصودة.

ومفاد هاتين القاعدتين: أن النهاية حد - أي مانع عن التجاوز، والحد لا يدخل في المحدود، أي أن نهاية الشيء لا تدخل فيه - إذا كان بعضه متصلاً ببعض - وهو المراد بقولهم: المضروب له الغاية.

وينظر القاعدة الثانية والثمانون من قواعد حرف الحاء.

ولكن خرج عن ذلك ما كان غاية للإخراج فإنه تدخل الغاية فيه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٣)، فالليل غاية وهو غير داخل في الصوم، ومنها قوله تعالى كذلك: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ


(١) المبسوط ١٣/ ٥٢.
(٢) الفرائد ص ٣٦ عن الفتاوى الخانية فصل اليمين المؤقتة ٢/ ٢٤.
(٣) سورة البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>