[القاعدة الرابعة عشرة [الواجب وغيره]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
غير الواجب لا يجزئ عن الواجب (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالواجب: ما طلبه الشارع طلباً جازماً، وهو الفرض.
أو هو: ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. ومقابله الحرام.
فمفاد القاعدة: أن فعل غير الواجب - وإن كان من جنس الواجب - لا يجزئ ولا يسد مسد الواجب؛ لاختلاف الحكم والرتبة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا تصدق بصدقة تطوع - وإن كانت أضعاف ما يجب عليه من الزكاة فلا تجزئه عن الزكاة الواجبة.
ومنها: إذا صلى متطوعاً ألف ركعة، لا تجزئه عن صلاة فريضة واحدة.
ومنها: إذا نوى حج تطوع - وهو لم يحج حجة الإسلام - لا يجزئه عن حجة الإسلام بل تقع عن حجة الإسلام ولو نواها تطوعاً عند كثيرين.
(١) الفروق ١/ ١٦٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute