للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد يحرم في العاقبة، وكذلك ما كان ظاهره التحريم فهو حرام وإن كان يحل في العاقبة والمآل. وقديماً قال الزركشي (١): إن الضابط لهذه الأمور: أن ما بني على أمر ظاهر مأذون فيه فلا توقف في جواز التصرف، وكذلك ما بني على أمر ظاهر غير مأذون فيه فلا توقف أيضاً على عدم جواز التصرف (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من أعتق في مرضه أمةً، جاز لوليها القريب أن يزوجها، وكذلك يجوز للمعتق أن يتزوجها؛ لأن العتق قد وقع ممن هو أهله. والتحريم المتوقع هو احتمال أن لا تخرج من ثلث مال المريض عند الوفاة فيكون بعضها مازال رقيقاً. أو أن يوجد على الميت دين مستعرق فتباع في دينه فتكون كلها رقيقاً؛ لأن العتق في مرض الموت وصية.

ومنها: جواز عقد النكاح بشهادة شاهدين مستورين ويتسلط الزوج على الاستمتاع في الحال، مع أنه لو ظهر عند العقد أن الشاهدين فاسقان لبطل النكاح.

ومنها: أن للزوجة التصرف في جميع الصداق بمجرد العقد وإن كان لا يستقر ملكها عليه إلا بالدخول.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الزوجة إذا ارتدت بعد الدخول فإنه يحرم على زوجها نكاح أختها وأربع


(١) الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله الشافعي، من الأعلام ولد سنة ٧٤٥ هـ بالقاهرة ونشأ بها وتثقف، وله عديد من المؤلفات فوق الثلاثين مؤلفاً في الأصول والتفسير والحديث والفقه والقواعد، توفي سنة ٧٩٤ هـ.
(٢) المنثور جـ ١ ص ٢٤٨ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>