للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العشرون [الحدود - الشبهات]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

الحدود تسقط أو تُدرَأ بالشبهات (١). بخلاف الحقوق. (٢)

وفي لفظ: تسقط أوتندرئ بالشبهات. (٣)

وفي لفظ: الحدود مبناها على الإِسقاط والدرء بالشبهات. (٤)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى تدرأ: أي تدفع، والشبهة: الالتباس. والمشتبهات من الأمور: المشكلات. واشتبهت الأمور: التبست فلم تتميز ولم تظهر. (٥)

فمفاد القاعدة: أن الحدود أو العقوبات المقدرة شرعاً تسقط ولا تقام عند وجود شبهة أو التباس بالفعل أو المحل، ولكن شرط في الشبهة أن تكون قوية. وأما حقوق العباد فلا تسقط بالشبهة

ومستند هذه القاعدة الأثر الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً". (٦)

وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) أشباه السيوطي ص ١٢٢، أشباه ابن نجيم ص ١٢٧/ ٢٩١، المقنع مع الحاشية جـ ٣ ص ٤٥٨.
(٢) الجمع والفرق للجويني ص ١٢٠٤.
(٣) المبسوط ج ٢٤ ص ١٣، المغني جـ ٣ ص ٥٧٧، جـ ٤ ص ٢٧٧.
(٤) المغني جـ ٣ ص ١٧٧، ٤/ ٢٧٧، جـ ٤ ص ٦١٦.
(٥) المصباح ومختار الصحاح مادة (الشبه، شبه)
(٦) الحديث أخرجه ابن ماجة حديث رقم ٢٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>