للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثلاثون: [الخيار]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الخيار يشترط للفسخ لا للإجازة. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخيار: في اللغة: فِعال من الخير، فهو اسم بمعنى الاختيار.

واصطلاحاً: هو كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه.

والخيارات على ثمانية عشر قسماً:

فمفاد القاعدة: أن الخيار - وبخاصة خيار الشرط - إنما يشترط حين التعاقد لإمكان فسخ العقد لا لإجازته، لأن العقد تام وإنما توقف نفاذه على الشرط، ففي خلال مدة الشرط لصاحب الشرط حق فسخ العقد لا إجازته، لأن إجازة العقد ونفاذه يتوقف على انتهاء مدة الشرط أو إسقاطه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من اشترى شيئاً لم يره فله خيار الرؤية، فإن رآه إما أعجبه إذا رآه وافياً بغرضه مستوفياً لشروطه فيتم العقد وينفذ، وإلا فسخ العقد لاختلاف المرئي عن الموصوف.

ومنها: من اشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، أو على أن يستشير شريكه مثلاً، فإذا انتهت مدة الثلاثة أيام فقد تم العقد ونفذ ولزم المشتري ما اشتراه أو البائع ما باعه إن كان الخيار له، وإلا فيمكن فسخ العقد من خلال المدة، أو عند عدم موافقة الشريك أو رضائه بالعقد.


(١) المبسوط ج ١٣ ص ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>