للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة بعد المئة [المباح، المتبرّع به]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما كان على وجه التّبرّع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير (١).

وفي لفظ سابق: كلّ قربة على سبيل الإباحة يستوي فيها الغني والفقير (٢). ينظر قواعد حرف الكاف الرّقم ١٣٣.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الصّدقات منها واجب ومنها جائز، والواجب من الصّدقات لا يجوز أن يأخذه إلا من كان من الأصناف الثّمانيّة التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)} (٣). فمن أعطى صدقته الواجبة لغير أحد هذه الأصناف لم تبرأ ذمّته وعليه إخراج


(١) شرح السير ص ٢٠٩٧ وعنه قواعد الفقه ص ١١٦.
(٢) شرح السير ص ٢١٢٢.
(٣) الآية ٦٠ من سورة التوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>