للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان الآمر سلطاناً، أو له سلطة قوية على المأمور فيكون فعل المأمور كفعل الآمر بنفسه فيكون الضمان على الآمر.

ومنها: إذا كان الآمر أباً للمأمور أو سيداً له فالضمان عليه.

ومنها: أن يكون المأمور صغيراً لا يعقل فالضمان على الآمر.

ومنها: إذا أُسِرَ الحر من المسلمين أو من أهل الذمة فقال لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم: افتدني من أهل الحرب، أو اشترني منهم، ففعل ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فهو حر، والمال الذي فداه به دين له على الآمر، فكأنه استقرضه منه فيجب عليه أداؤه؛ لأنه أحياه بما أدى من المال حكماً، فهو كما لو أن الآمر فدى نفسه بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>