للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والخمسون بعد المئة [حكم البدل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لم يُقْدر على الأصل لا يسقط حكم البدل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل والبدل لا يجتمعان، فلا ينتقل إلى البدل إلا عند عدم وجود الأصل أو عند عدم القدرة على استعماله.

ويبقى حكم البدل ما دام الأصل غير مقدور عليه، فحكم البدل لا يسقط إلا عند القدرة على الأصل المُبدل منه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من عليه كفّارة يمين فلم يستطع العتق أو الإطعام أو الكسوة ينتقل إلى الصّوم. فما لم يقدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة، فكفّارته الصّيام قطعاً مهما طال عليه الزّمن.

ومنها: المتيمّم إذا وجد الماء وبينه وبين الماء سبع أو عدو لا ينتقض تيمّمه، وله التّيمّم مهما طال الوقت؛ لأنّ الماء لا يستطاع الوصول إليه.

ومنها: مَن لم يستطع القيام في صلاته، فصلاته جائزة قاعداً أو مضطجعاً أو على جنب، فلا يجب عليه القيام قبل القدرة والاستطاعة.


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>